fbpx skip to Main Content

المادة /1/ تأسست في لبنان بموجب القرار رقم   76/ 1  تاريخ  26/4/2018   نقابة تدعى:  “نقابة العلوم المعلوماتية في لبنان”

مركزها في بيروت ويمكن انشاء فروع تابعة لها في أي منطقة في لبنان.

المادة /2/:  تضم النقابة الأشخاص الذين يمارسون مهنتها والمستوفين الشروط المحددة في قانون العمل وفي المرسوم /7993/ تاريخ 3/4/1952 المتعلق بتنظيم النقابات وفي النظام الداخلي للنقابة.

 المادة /3/:  تنحصر غاية النقابة في الأمور التالية:

1- حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها وتطورها في جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية.

2- رعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين مستواهم وأوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والمادية والمهنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

3- إنشاء مشاريع رياضية واجتماعية وتعاونية استهلاكية لأعضاء النقابة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

4- توثيق عرى التعاون بين أصحاب العمل والعاملين في هذه المهنة وايجاد وثيقة من التفاهم المتبادل، والسعي الجدي لحل كل خلاف قد ينشأ بينهما بالطرق الحبية وبالمفاوضات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.

5- تقديم المساعدات المهنية والمادية لأعضائها ضمن الإمكانيات المتوفرة لديها.

المادة /4/:  يحظر على النقابة التعاطي في السياسة والاشتراك في اجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي اجتماع تعقده النقابة.

المادة /5/:  تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها حق التقاضي ويمثلها لدى السلطات والغير رئيسها،

وفي حال تعذر ذلك نائب الرئيس الاول وفي تعذر ذلك ايضاً نائب الرئيس الثاني وفي حال تعذر جميعهم يمثلها من ينتدبه مجلس النقابة وفقاً للأصول.

المادة /6/:  لا يجوز للنقابة أن تجمع أشخاصاً ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب أن يكون جميع أعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة أو مهناً مشابهة.

ولا يجوز لأي من أعضاء النقابة الانتماء إلى نقابة ثانية للمهنة نفسها أو تتنافى مصالحها مع مصالح النقابة.

المادة /7/:  تضع النقابة نظاماً داخلياً يستمد أحكامه من أحكام قانون العمل ومن أحكام المرسوم رقم /7993/ تاريخ 3 /4/1952 (تنظيم النقابات) ومن أحكام هذا القانون الأساسي ومن الأعراف ومصدقاً عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها ومن وزارة العمل.

Back To Top